والثاني: وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة، أنه تام، فلا يبطل بهما (?)، فإن فسخ قبل الرؤية
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: صح، وإن أجاز قبل الرؤية لم يجز.
وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه: في الإِجازة قبل الرؤية وجهين:
وحكى في الحاوي: في اعتبار رؤية شعر الجارية على قوله الجديد وجهين (?).
فأما إذا كان قد رأى المبيع قبل العقد، ثم غاب عنه، فالبيع صحيح (?).