فإن باعه وقال: لا خلابة (?).

قال ابن القطان: إن كانا عالمين بأن ذلك عبارة عن خيار الثلاث، ثبت، وإن كان البائع عالمًا بذلك، والمشتري جاهلًا، احتمل (وجهين) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015