وحكي عن الليث بن سعد (?): (أنه إذا طبخ) (?) العظم حتى خرج دهنه طهر.

إذا وجد شعرًا، ولم يدر أنه شعر حيوان مكول، أو غير مأكول، من أصحابنا: من حكي فيه وجهين، وبناهما على أن حكم الأشياء (هو) (?) في الأصل الحظر، أو الإِباحة، وهذا بناء فاسد، والحكم في ذلك: أنه إذا كان ذلك في محل الشك، فلا يجوز الانتفاع به وجهًا واحدًا.

فأما اللبن في ضرع الشاة الميتة، فإنه نجس، وبه قال مالك (?)، وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة (?) رحمه اللَّه: هو طاهر، يحل شربه وهو قول داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015