فإن اصطاد طائرًا وحشيًا، وجعله في برجه، فطار منه إلى برج غيره، لم يزل ملكه (عنه) (?).
(والثاني: لا يزول كما لو أرسل عنه) (?).
وقال مالك: إن لم يكن قد أنس برجه بطول ملكه، صار ملكًا من انتقل إلى برجه، فإن عاد إلى برج الأول، عاد إلى ملكه.
فإن ذُكّيَ حيوان مأكول، فوجد في جوفه جنين ميت، حل أكله (?).
وقال أبو حنيفة: لا يحل.
فإن خلّص الشاة من فم السبع وقد شق جوفها، وذكيت، ووقع الشك في (حال) (?) الذكاة، هل وجدت في حال إباحتها، أو في حال حظرها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تؤكل.
والثاني: (أنها) (?) لا تحل، لأن الأصل الحظر (واللَّه أعلم) (?).
* * *