وقال سعيد بن المسيب، ومالك، وربيعة: ذكاته في الحلق واللبة، وعلى هذا: لو تردى بعير في بئر أو (وهدة) (?)، فلم يمكن ذكاته في مذبحه، فعقره حيث أمكنه، ذكاه خلافًا لمالك.

فإن أرسل عليه كلب صيد حتى عقره، لم يحل في أصح الوجهين، ذكر (ذلك) (?) في "الحاوي".

وذكر أيضًا: أنه إذا تنازع الراميان للصيد، فادعى أحدهما اجتماعهما على الإِصابة، وادعى الآخر التقدم في الإِصابة، وكان الصيد خارجًا عن يدهما، فالظاهر تساويهما فيه، (فهل) (?) يحكم بالظاهر، أو بموجب الدعوى؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بالظاهر، فيكون القول قول المدعي للاجتماع على الإِصابة، فيكون بينهما نصفين.

والثاني: (أنه) (?) يحكم بموجب الدعوى، فعلى هذا يكون (للمدعي) (?) المتقدم النصف من غير يمين، والنصف الآخر: يتحالفان فيه ويكون بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015