فإن نصب أحبولة (?)، فوقع فيها صيد، ومات, لم يحل، كان فيها سلاح أو لم يكن.
وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: (أنه) (?) إذا كان فيها سلاح، فقتله بحده، حل.
فإن رمى اثنان صيدًا، أحدهما بعد الآخر، ولم يعلم بإصابته، أيهما زال امتناعه، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في المختصر: يؤكل ويكون بينهما، فحمله أبو إسحاق على (ظاهره) (?).
ومن أصحابنا من قال: لا يحل.
وذكر في "الحاوي" أنه إذا كانت إصابة أحدهما موجية (?)، وإصابة الآخر غير موجية، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحل ويكون بينهما.
والثاني: أنه للموجي خاصة، وهذا وجه لا معنى له.
فإن شك في الأول، هل أثبته أم لا ووجأه الثاني في غير محل الذكاة، فقد حكى في "الحاوي": في إباحته وجهين:
أصحهما: أنه يحل.
والثاني: (لا يحل) (?) وليس بشيء.