ميتًا، العقر مما يجوز أن يموت منه، ويجوز أن لا يموت، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: لا يحل إلّا أن يكون (خبر، فلا رأي) (?).

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (?).

ومنهم من قال: يؤكل قولًا واحدًا، فإنه قد صح الخبر فيه.

وقال أبو حنيفة: إن اتبعه عقيب الرمي، فوجده ميتًا، حل، وإن أخر اتباعه، لم يحل.

وحكي عن مالك أنه قال: إن وجده في يومه، حل أكله، وإن وجده بعد يومه، لم يحل.

فإن أرسل كلبًا على صيد في جهة أخرى فأصاب صيدًا غيره ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحل، وهو قول أبي إسحاق.

والثاني: يحل.

قال أقضى القضاة (أبو الحسن) (?) الماوردي: وأصح من هذين الوجهين عندي، أن يراعى مخرج الكلب عند إرساله، فإن خرج (وعاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015