فإن قتل الكلب المعلم الصيد وأكل منه، ففيه قولان:

أحدهما: يحل وبه قال مالك (?).

والثاني: لا يحل، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد (?).

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل مما أكل منه، ولا مما صاده قبل ذلك (مما) (?) لم يأكل منه.

وأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره.

وقال المزني: لا يحرم ما أكل (منه) (?) جوارح الطير، وهو قود أبي حنيفة.

وقال أبو علي في "الإِفصاح": إذا قلنا: يحرم ما أكل الكلب منه، ففيما أكل البازي، والصقر وجهان:

فإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئًا لم يحرم أكله قولًا واحدًا (?). وحكى ابن المنذر عن النخعي والثوري: أنهما كرها أكله لذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015