فإن قتل الكلب المعلم الصيد وأكل منه، ففيه قولان:
أحدهما: يحل وبه قال مالك (?).
والثاني: لا يحل، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد (?).
وقال أبو حنيفة: لا يؤكل مما أكل منه، ولا مما صاده قبل ذلك (مما) (?) لم يأكل منه.
وأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره.
وقال المزني: لا يحرم ما أكل (منه) (?) جوارح الطير، وهو قود أبي حنيفة.
وقال أبو علي في "الإِفصاح": إذا قلنا: يحرم ما أكل الكلب منه، ففيما أكل البازي، والصقر وجهان:
فإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئًا لم يحرم أكله قولًا واحدًا (?). وحكى ابن المنذر عن النخعي والثوري: أنهما كرها أكله لذلك.