وما عدا المنصوص عليه، فإنه يرجع فيه إلى (العرب) (?) من أهل الريف والقرى (?)، فما استطابته حل أكله، وما استخبثته، حرم أكله.
وما كان في بلاد العجم ولم يكن له شبه فيما يحل ولا فيما يحرم فيه وجهان:
أحدهما: أنه يحل وهو قول أبي العباس، وأبي علي الطبري. .
والثاني: أنه لا يحل.
فأما إذا اتفق ما استطابه قوم من العرب، واستخبثه قوم، فإنه يرجع فيه إلى الأشبه، فإن استويا في الشبه، ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في الأشياء قبل الشرع، هل هي على الحظر أم على الإِباحة؟
(قال الشيخ الإِمام فخر الإِسلام رحمه اللَّه) (?): وعندي أن هذا بناء فاسد، وينبغي أن يحرم.