والثاني: أنه لا يتعين الحرم، فيهدي حيث شاء (?) فعلى هذا إذا نذر أن يهدي (لرتاج) (?) الكعبة، أو عمارة مسجد، صرفه فيما نذره، وإن لم يعين ما يصرفه فيه، بل نذر أن يهدي، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصرفه فيما شاء من القرب.

والثاني: أنه يصرفه إلى الفقراء والمساكين في البلد الذي نذر أن يهدي إليه.

ومن أصحابنا من حكى: أنه إذا قال: للَّه علي أن أجعل هذا المتاع هديًا، لزمه نقله إلى الحرم، وإن قال: للَّه علي أن أهدي هذا المتاع، ولم يجعله هديًا، فقد تقابل فيه عرف اللفظ وهو (الهدية) (?) بنية الهبة وعرف الشرع، فإن لم يكن له نية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحمل على عرف الشرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015