وحكي عن الحكم وحماد أنهما قالا: لا يلزمه شيء.

فإن نذر أن يتصدق بماله، لزمه أن يتصدق بجميعه (?).

وقال أبو حنيفة: يتصدق بالمال الزكاتي.

وإن نذر أن يعتق رقبة، أجزأه ما يقع عليه اسم الرقبة على ظاهر المذهب (?).

وقيل: لا يجزئه إلَّا ما يجزىء في الكفارة، (وأصله القولان فيه) (?): إذا نذر هديًا.

قال في القديم: يهدي (ما شاء) (?) (ما يقع) (?) عليه الاسم (?).

وقال في الجديد: لا يجزئه إلَّا ما يجزىء في الأضحية، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015