وقيل: المراد بالشعر جميع الشعر، وبالبشرة الأظفار.
ومن أصحابنا من قال: لا تثبت الكراهة في ذلك إلا بعد تعيين الأضحية من ماشيته، أو (سواها) (?)، والمذهب الأول.
وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك بحال.
وقال أحمد: يحرم ذلك.
ولا يجزىء في الأضحية إلا الأنعام وهي: الإِبل، والبقر، والغنم (?)، ولا يجزىء إلا الثني من الإِبل والبقر، والمعز، ويجزىء الجذع من الضأن (?).
والثني من الإبل: ما له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما له سنتان ودخل في الثالثة.
وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجزىء الجذع من الضان أيضًا.
وقال الأوزاعي: يجزىء الجذع من جميع الأجناس.
والبدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من شاة، والشاة أفضل من مشاركة ستة في بدنة أو بقرة، والضان أفضل من المعز، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (?).