وقال أبو حنيفة: الإِشعار محرم.
ويقلد الغنم (?).
وقال مالك: لا يستحب تقليد الغنم، ولا يصير محرمًا بتقليدها.
وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: يصير محرمًا بتقليدها. فإن كان الهدي تطوعًا، فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحره.
وحكي عن بعض أصحاب مالك: (أنه) (?) قال: يصير بالإِشعار والتقليد واجبًا حتى أنه لو كان قد أحرم بالعمرة وساق هديًا تطوعًا، ثم أحرم بالحج، لم يجز أن يصرفه إلى قرانه. وإن كان الهدي منذورًا، زال ملكه عنه، وصار للمساكين، فلا يجوز له بيعه، ولا إبداله بغيره (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه وإبداله بغيره.
ويجوز له أن يشرب من لبنه ما يفضل عن ولده.