وإن رمى حصاة فوقعت على مكان أعلى من الجمرة، فتدحرجت إلى المرمى، لم يجزه في أحد القولين، وكذا إذا وقعت دون المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى فعلى وجهين.
والمستحب: أن يرمي (بعد) (?) طلوع الشمس (?)، فإن رمى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، أجزأه، وبه قال عطاء وأحمد (?).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز الرمي إلَّا بعد طلوع الفجر الثاني.
وقال مجاهد، والنخعي، والثوري: لا يجوز الرمي إلَّا بعد طلوع الشمس.
ويختار أن لا يرمي عن المريض، والعاجز، إلَّا من قد رمى عن نفسه، فإن رمى عن المريض أولًا ثم عن نفسه أجزأه عن نفسه (وأيهما) (?) يجزي عن نفسه.
ذكر في "الحاوي" فيه وجهين، وهل يجزىء عن المريض؟ فيه وجهان.