من يوم النحر (?)، فإن أدرك الوقوف في جزء من هذا الزمان، فقد أدرك الحج.
وقال مالك: إن لم يقف في جزء من الليل، لم يجزه.
والأفضل: أن يجمع بين النهار والليل في الوقوف، فإذا غابت الشمس، دفع، وكيف حصل بعرفة، قائمًا، أو جالسًا، أو مجتازًا، عالمًا بكونها عرفة، أو جاهلًا أجزأه (?).
وحكى ابن القطان عن أبي حفص بن الوكيل: أنه إذا وقف بعرفة جاهلًا بكونها عرفة، لم يجزه وليس بشيء. فإن وقف مغمى عليه، لم يصح وقوفه، فإن كان نائمًا، صح وقوفًا (?).