ويبتدىء بطواف القدوم وهو سنة (?).
وقال أبو ثور: هو نسك يجب بتركه دم.
وقال مالك: إن تركه (مرهقًا) (?) أي معجلًا، فلا شيء عليه، وإن تركه مطيقًا، فعليه دم، وبعض أصحاب مالك يعبّر عنه بالوجوب لتأكده.
ومن شرط الطواف: الطهارة (?)، وستر العورة (?)، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال أبو حنيفة: ليسا شرطًا في صحته، واختلف أصحابه في وجوب الطهارة له.
فقال (أبو شجاع) (?): هي سنة، ويجب بتركها دم في الطواف الواجب.