(من) (?) الحل إِلى صيد في الحل وبينهما قطعة من (الحرم) (?)، فمر السهم في تلك القطعة، فأصاب الصيد، ففي وجوب الجزاء وجهان:
فإن دخل كافر الحرم، فقتل فيه صيدًا، ضمنه بالجزاء على ما ذكره بعض أصحابنا.
قال الشيخ الإِمام أبو إِسحاق رحمه اللَّه: يحتمل عندي أن لا يضمنه.
وحكم صيد الحرم في الجزاء والتخيير، حكم صيد الإِحرام.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك.
ولا يجوز قطع شجر الحرم.
ومن أصحابنا من قال: ما أنبته الآدمي، يجوز قطعه، ويضمنه بالجزاء، ففي الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (?).
وقال مالك وداود: لا يضمنه بالجزاء، فإن قطع غصنًا من شجرة، ضمنه بما نقص، فإن نبت مكانه، فهل يسقط الضمان؟ فيه قولان بناء على السن.
(ويحرم) (?) قطع حشيش الحرم، ويجوز رعي الغنم فيه.