(من) (?) الحل إِلى صيد في الحل وبينهما قطعة من (الحرم) (?)، فمر السهم في تلك القطعة، فأصاب الصيد، ففي وجوب الجزاء وجهان:

فإن دخل كافر الحرم، فقتل فيه صيدًا، ضمنه بالجزاء على ما ذكره بعض أصحابنا.

قال الشيخ الإِمام أبو إِسحاق رحمه اللَّه: يحتمل عندي أن لا يضمنه.

وحكم صيد الحرم في الجزاء والتخيير، حكم صيد الإِحرام.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك.

ولا يجوز قطع شجر الحرم.

ومن أصحابنا من قال: ما أنبته الآدمي، يجوز قطعه، ويضمنه بالجزاء، ففي الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (?).

وقال مالك وداود: لا يضمنه بالجزاء، فإن قطع غصنًا من شجرة، ضمنه بما نقص، فإن نبت مكانه، فهل يسقط الضمان؟ فيه قولان بناء على السن.

(ويحرم) (?) قطع حشيش الحرم، ويجوز رعي الغنم فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015