وقال أبو إسحاق: فيه قول آخر: إنه (مخير) (?) بين هذه الأشياء الثلاثة.
وقال أحمد: إنها على التخيير بين الأشياء الخمسة في إحدى الروايتين.
فإن عدم الأشياء الثلاثة، عدل إلى الإِطعام والصيام (بقيمة) (?) أحد الثلاثة على سبيل التعديل إذا قلنا: إنه مخيم بينهما (أيما شاء) (?)، وإن قلنا: إنها مرتبة فسقيمة (البدنة) (?).
وقال أبو العباس: بل بقيمة سبع من الغنم يعدل ما ينتقل إليه، ويعتبر قيمتها في الغالب (لا بحالة) (?) الرخص، (ولا بحالة) (?) الغلاء.
فإن تصدق بطعام على مساكين الحرم، ففيما يعطي كل فقير وجهان:
أحدهما: مد.
والثاني: أنه غير مقدر.
وفي (جواز) (?) تقديم كفارة اللبس والطيب على وجوبها وجهان. وفي كفارة الوطىء فيما دون الفرج وجهان: