والثالث: أنه إن انفصل والمحل طاهر، فهو طاهر، وإن انفصل والمحل نجس، فهو نجس، وهو قول ابن القاص.
(فإذا) (?) قلنا: إنه طاهر، فهل يجوز الوضوء به؟ فيه وجهان.