والثالث: أنه إن انفصل والمحل طاهر، فهو طاهر، وإن انفصل والمحل نجس، فهو نجس، وهو قول ابن القاص.

(فإذا) (?) قلنا: إنه طاهر، فهل يجوز الوضوء به؟ فيه وجهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015