- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْفَوات والإحصار

من أحرم بِالْحَجِّ فَلم يقف بِعَرَفَة حَتَّى طلع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فقد فَاتَهُ الْحَج وَعَلِيهِ أَن يتَحَلَّل بِعَمَل عمْرَة وَهُوَ الطّواف وَالسَّعْي وَالْحلق وَيسْقط الْمبيت وَالرَّمْي وَعَلِيهِ هدي وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة إِلَّا فِي الْهَدْي فَإِنَّهُ لم يُوجب عَلَيْهِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَنْقَلِب إِحْرَامه عمْرَة ويتحلل بهَا

وَقَالَ الْمُزنِيّ رَحمَه الله لَا يسْقط الْمبيت وَالرَّمْي كَمَا لَا يسْقط الطّواف وَالسَّعْي وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر وَإِلَيْهِ ذهب مَالك

وَحكي فِي الْحَاوِي عَن مَالك فِي إِحْدَى رواياته أَنه يبْقى على إِحْرَامه حَتَّى يقف بِعَرَفَة من الْعَام الْقَابِل فَيتم حجه

وَفِي وَقت وجوب الْهَدْي وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يجب فِي سنة الْقَضَاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015