لأَرْبَع سِنِين زَكَاة مائَة وَسِتِّينَ وَذَلِكَ ثَمَانِيَة عشر وَقد أخرج تِسْعَة فَيخرج مَا بَقِي

فصل

وَمن ملك مصوغا من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَكَانَ معدا لاستعمال مُبَاح كحلي النِّسَاء وَمَا اتخذ لَهُنَّ وَخَاتم الْفضة للرجل فَفِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا لَا زَكَاة فِيهِ وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وابي ثَوْر

وَالْقَوْل الثَّانِي تجب فِيهِ الزَّكَاة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالثَّوْري واصحابه

تمويه السقوت بِالذَّهَب وَالْفِضَّة حرَام

وَذهب بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة إِلَى جَوَازه

وَفِيمَا لطخ بِهِ اللجام من الْفضة وَجْهَان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015