- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صفة الْإِبِل

تجب فِي كل خمس من الْإِبِل شَاة إِلَى أَربع وَعشْرين فَإِذا صَارَت خمْسا وَعشْرين وَجَبت فِيهَا بنت مَخَاض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015