وَقَالَ طَاوس لَا تدْرك الْجُمُعَة إِلَّا يإدراك الْخطْبَتَيْنِ أَيْضا فَإِن أدْرك مَسْبُوق مَعَ الإِمَام رَكْعَة ثمَّ خرج الْوَقْت أتمهَا ظهرا
وَقَالَ ابْن الْحداد يُتمهَا جُمُعَة
وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ يجوز أَن يبتدىء الْجُمُعَة بعد دُخُول وَقت الْعَصْر بِنَاء على أَصله
وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ هما سنة
وَمن شَرطهمَا الْقيام مَعَ الْقُدْرَة والفصل بَينهمَا بجلسة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يجب فيهمَا الْقيام وَلَا الجلسة