طَرِيقه إِلَيْهِ مطر فَفِي جَوَاز الْجمع قَولَانِ
وَلَا يجوز الْجمع لمَرض وَلَا خوف
وَقَالَ أَحْمد يجوز الْجمع للمرض وَالْخَوْف
وَحكى ابْن لمنذر عَن ابْن سِيرِين أَنه قَالَ يجوز الْجمع من غير مرض وَلَا خوف وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر