وَهُوَ الْأَقَل فَإِن شكّ أَنه صلى وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَبْنِي الْأَمر على أَنه صلى رَكْعَة وَبِه قَالَ مَالك وَبِه قَالَ أَحْمد فِي الْمُنْفَرد وَعنهُ فِي الإِمَام رِوَايَتَانِ