وَقَالَ مَالك يتَيَمَّم وَلَا يُصَلِّي وَلَا يُعِيد وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ والطَّحَاوِي وَإِن كَانَ فِي سفر قصير لم يجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة فِيمَا صلى بِالتَّيَمُّمِ على أحد الْقَوْلَيْنِ وَإِن كَانَ فِي سفر مَعْصِيّة فصلى بِالتَّيَمُّمِ فَفِي وجوب الْإِعَادَة وَجْهَان
وَإِن كَانَ مَعَه مَاء فأراقه بعد دُخُول الْوَقْت وَتيَمّم وَصلى فَفِي الْإِعَادَة وَجْهَان
وَكم يُعِيد من الصَّلَوَات فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا صَلَاة الْوَقْت
وَالثَّانِي يُعِيد مَا يُصَلِّي بِالْوضُوءِ الْوَاحِد غَالِبا وَلَيْسَ بِشَيْء