وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يجوز وَهُوَ وَجه لبَعض أَصْحَابنَا
وَمَا تناثر من الْعُضْو مُسْتَعْمل
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ الْمُسْتَعْمل مَا بَقِي على الْعُضْو دون مَا تناثر عَنهُ
فَإِن أحرق الطين الْخُرَاسَانِي فَتَيَمم بمدقوقه صَحَّ فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
فينوي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة فَإِن نوى بِهِ رفع الْحَدث لم يَصح تيَمّمه فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَحكي عَن بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة أَن التَّيَمُّم يرفع الْحَدث
وَلَا بُد فِي اسْتِبَاحَة الْفَرِيضَة من نِيَّة التَّيَمُّم للْفَرض وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وَهل يفْتَقر إِلَى تعْيين الْفَرْض من ظهر أَو عصر فِيهِ وَجْهَان