- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّيَمُّم
يجوز التَّيَمُّم عَن الْحَدث الْأَصْغَر والأكبر
وَرُوِيَ عَن عمر وَعبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا لَا يجوز للْجنب ان يتَيَمَّم