حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ ظَالِمٍ كُرَاعًا أَوْ مَالًا أَوْ سِلَاحًا فَغَزَا بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ لُعِنَ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا وَيَضَعُهَا حَتَّى يَرْجِعَ»