حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: وَسَأَلُوهُ عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، قَالَ: لَيْسَ الْأَمْرُ بِالْمُحَابَاةِ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْمُحَابَاةِ لَقَدَّمْنَا شُعْبَةَ عَلَى سُفْيَانَ لِتَقَدُّمِهِ، سُفْيَانُ يَرْجِعُ إِلَى كِتَابٍ وَشُعْبَةُ لَا يَرْجِعُ إِلَى كِتَابٍ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُهُمَا، قَدْ رَأَيْنَاهُمَا يَخْتَلِفَانِ فَوَجَدْنَا الْأَمْرَ عَلَى مَا قَالَ سُفْيَانُ