حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: ثنا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّرِيِّ، قَالَ: " تَزَوَّجَ ثَابِتٌ امْرَأَةً فَحَمَلَهُ رَجُلٌ عَلَى عُنُقِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ لَيْلَةَ دَخَلَ بِهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ أَمَرُ الرِّجَالِ فِي لَحْمِ ثَابِتٍ -[327]- وَدَمِهِ لَذَهَبَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي عَظْمِهِ "