وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَطَاءٍ: «لَمْ تَزَلِ الشَّفَقَةُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى أَوْفَدَتْهُ عَلَى خَيْرِ أَحْوَالِهِ وَلَمْ تَزَلِ الْغَفْلَةُ بِالْفَاجِرِ حَتَّى أَوْفَدَتْهُ عَلَى شَرِّ أَحْوَالِهِ»