حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: «دَفَعَ إِلَيَّ الْمَأْمُونُ مَالًا أَقْسِمُهُ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ فِيهِمْ ضُعَفَاءَ، فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَ، إِلَّا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَإِنَّهُ أَبَى»