حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا رُسْتَهْ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ، دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، أَيَصْلُحُ أَنْ يَسْتَبْضِعَهَا بِضَاعَةً؟ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015