حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " كَانَ بَعْضُ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ: لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ الثَّنَاءِ فَإِنَّهُمُ اخْتَارُوا مُجَاوَرَةَ أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَى مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ "