وروى عبد الرزاق1 عن قتادة قال: إذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة 2 صلّيا جميعاً أمَّ أحدهما صاحبه.

وروي عن عبد الله بن يزيد قال: "أمَّني إبراهيم في مسجد قد صُلي فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة"3 وروي ذلك عن عدي بن ثابت4 وإسحاق5 وأشهب6 وابن حزم7 وبه قال الإمام أحمد 8 وزاد: إلا في مسجد مكة والمدينة فقط فإنه تكره إعادة الجماعة فيهما، رغبة في توفير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه.

ويحرم عنده إقامة جماعة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه - وهو مكروه عند غيره - لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحقّ بها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤَمَّنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015