الفصل الخامس:
عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها
وفسخ البيع بشرائها
- قال ابن فرحون في تبصرة الحكام (2/ 158): ويؤدب من يبيع ءالات اللهو، ويفسخ البيع ويكسر، ويؤدب أهل ذلك.
- وقال محمد العتبي في المستخرجة (7/ 472 - البيان والتحصيل): وسئل ابن القاسم عن بيع العود والبوق والكبر، فقال أرى أن يفسخ البيع فيه، وأرى أن يؤدب أهله.
قال محمد بن رشد في شرحها البيان والتحصيل: أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غيره، فيفسخ البيع فيهما باتفاق، ... اهـ ثم ذكر الخلاف في الكبر.