وقال أيضا فيها (2/ 598): وذلك أن السماع باعتبار أنواعه ثلاثة أقسام: قسم ممنوع باتفاق، وقسم جائز باتفاق، وقسم مختلف فيه.

فأما الممنوع باتفاق، فهو ما أضيفت إليه الملاهي، كالمزامير ونحوها ...

وقد حكى الطرطوشي الإجماع على تحريم السماع الجاري الآن. ووجه المنع في ذلك قوي ...

وأما القسم المختلف فيه من الغناء، وهو ما عرى عن الآلات الملهية، غير التصفيق بالأكف ونحوها ...

وأما القسم المتفق على جوازه من الغناء فهو ما كان من إيراد الأشعار ذوات المعاني الشرعية من غير ءالة مطربة، لا كف ولا غير، ولا تأنق نغمات، كالأناشيد والخبب والحذاء، ونحو ذلك مما تقرب نغماته وتسهل ألحانه، من غير أن يكون عادة وديدنا. انتهى.

- قال الرهوني في إمتاع الأسماع (34 - 35) عقب نقله هذا: أما القسم المحرم من الغناء اتفاقا أو على الراجح فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015