وقال أيضا في جامعه: ولا يصغي بسمعه إلى الملاهي والغناء وءالاته والنظر إلى ذلك كله حرام. الزجر والإقماع (230).
- وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير (2/ 339): وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح.
- وقال الطرطوشي المالكي في تحريم الغناء والسماع (166): فأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق.
- وقال ابن عرفة المالكي: والغناء بآلة، فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور والمعزفة والمزمار، فالظاهر عند العلماء حرمته، وأطلق ابن عبد الحكم أن سماع العود مكروه، وقد يريد به الحرمة. اهـ (?)
قلت: وفي المعيار (11/ 74) عن ابن عبد الحكم التصريح بالحرمة.