مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة. قال النحاس: وهو ممنوع بالكتاب والسنة.
- وقال ابن الحاج في المدخل (3/ 118): وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل، والباطل في النار.
وقال ابن القاسم: سألت عنه مالكا فقال: قال الله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَّا الضَّلَالُ} [يونس:32]: أفحق هو؟. انتهى.
- ونقل ابن المدني كنون في الزجر والإقماع (231) عن الجزولي: ومذهب مالك أن سماع ءالة اللهو كلها حرام إلا الدف في النكاح والكَبَر على خلاف ...
- وقال ابن المدني كنون في الزجر والإقماع (231): وأما الغناء فمذهب مالك منعه سواء كان بآلة وبغير ءالة ..
- وقال أيضا في الزجر والإقماع (189)، بعد نقله عن النووي عزوه لمالك في رواية تجويز الغناء: وفيما عزاه لمالك نظر، والمعروف من مذهبه المنع سدا للذريعة، وحسما لأبواب الفسق وغيره.