وقال كنون أيضا في الزجر والإقماع (178): وقال أيضا في لطائف المنن والأخلاق ما نصه: وأما سماع العود والطنبور وما شاكلهما، فظاهر كلام الأئمة الأربعة التحريم.

- وقال أبو بكر الطرطوشي في تحريم الغناء والسماع (200): وأما سماعه من المرأة فكل مجمع على تحريمه.

- وقال العلامة أبو عبد الله الساحلي الأندلسي المالكي (ت: 754) في بغية السالك في أشرف المسالك (2/ 605): وقد حكى الطرطوشي الإجماع على تحريم السماع الجاري الآن. ووجه المنع في ذلك قوي.

- وقال العلامة الدردير المالكي في شرحه على مختصر خليل (2/ 339): والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف، وعلى المشهور بالنسبة للدف، اهـ: تقرير شيخنا عدوي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015