كافر، ومن رضي عن ذلك وأقره فهو كافر؛ سواء أحكم بما يسميه "شريعة أهل الكتاب" أم بما يسمى "تشريعاً وضعياً". فكله كفر وخروج من الملة، أعاذنا الله من ذلك".
* ... * ... *