حكم الجاهليه (صفحة 185)

تامة، ومعرفة داخلية في كل شيء، وبعد أن تكون تقلبت بين أيدي الرجال. إلا النادر الذي لا يؤبه له، ولا حكم له.

وأقبح من هذا وأسوأ أثراً: أن هذه الحال المنكرة فشت في الأمم المنتسبة للإسلام، خاصة في الطبقات المتعلمة، التي تصطنع تقليد الإفرنج، والتي ترى أن الرقي والمدنية لا يكونان إلا في التهتك والإباحية، والرقص والفجور وشرب الخمر والقمار -إلى ما يبث فيهن معلموهن من الإلحاد وإنكار الأديان، والكفر بالله وبالأنبياء، ومن السخرية بالدين والمستمسكين به، وإلى ما تذيعه المجلات الماجنة الداعرة من الدعوة إلى الاختلاط، والحرص على ما يسمونه "حقوق المرأة" و"مساواتها بالرجل"، بل زادوا فجوراً ونكراً فسموا "العفة" التي أمر الله بها في كل دين "كبتاً". وصارت الدعوة سافرة إلى تخفيف هذا "الكبت" عن الشبان من الجنسين بل صارت الدعوة علانية إلى البغاء، لا يستحي الداعون إليه! بل يريدون "تنظيم البغاء"، حتى لا يضار الشبان من "الكبت"!! فهؤلاء ملعونون في كل دين، وعلى لسان كل نبي.

وقد صرنا نأسف أن نرى أكثر عقود الزواج بين هذه الطبقات باطلة شرعاً، بحكم الكفر الذي اختاروه لأنفسهم. وصارت الأنساب في هذه الطبقات مدخولة، بحكم الفجور من ناحية، حين يكون الفجور، وبحكم الردة والكفر من كل النواحي فيهم: فالملحد -وهو كافر مرتد -زواجه بمثله من النساء زواج باطل، لا ينتج عنه نسل شرعي ثابت النسب، وزواجه بالمسلمة الحقيقية أشد بطلاناً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015