حكم الجاهليه (صفحة 104)

يعتقد أن الاتحاد يرى أن هذه القضية هي قضية الجنس، وأن الحكم فيها يتعلق بمستقبل المرأة المصرية عامة"، ثم ذكرت الجريدة أن القضية أُجلت لجلسة 31 يناير سنة 1951 للمرافعة.

وليس لنا أن نتحدث في قبول ما يُدْعى "الاتحاد النسائي" خصماً ثالثاً في الدعوى أو عدم قبوله، فهذا شيء من اختصاص المحكمة وحدها، تفصل فيه بما ترى، بعد سماع المرافعة من طالب الدخول ومن المعارض فيه، ولكنا نتحدث عما يدل عليه طلب الدخول في ذاته، وأنه يؤيد كل حرف قلناه من قبل، ويكشف عما يراد بالتشريع الإسلامي كشفاً واضحاً.

وإذا كان لي أن أقترح، فإني أقترح على حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وهو مَن نعرفه علماً وديناً وتقوى وغيرة على الإسلام بشخصه أولاً، وبوصفه شيخاً للأزهر ثانياً، وبوصفه رئيساً لأكبر هيئة علمية إسلامية رسمية، وهي "جماعة كبار العلماء" ثالثاً، أن يرسل محامياً يتدخّل في هذه القضية بلسان فضيلته ولسان الأزهر، خصماً ثالثاً أيضاً. لأنه يرى -فيما نعتقد جميعاً - أن هذه القضية هي قضية الإسلام وشرعته، قبل أن تكون "قضية الجنس". وليدفع عن الإسلام ما يريده به هؤلاء النسوة، اللائي لا يعرفن من الإسلام إلا ما أخذته عن (الخواجات وأمثال الخواجات)، واللائي يُرِدن الانطلاق، لا يردن غيره، وليدفع عن الإسلام ما قد يقوله أنصار (النسوان) من نقد أو تأويل بالباطل أو افتراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015