قال شيخ الاسلام:
((وإنما فائدة التوقيت: وجوب الإحرام من هذه المواقيت)) (?).
وعلى هذا: فمن أحرم من هذه أو من تلك، أو تجاوز هذه إلى تلك، كل ذلك سواء، إذ المقصود: أن لا يتجاوز القاصد هذا المحيط في آخر دخول له إلا محرماً من أي نقطةٍ شاء.
وقد ثبت أن ابن عمر أحرم من ((الفُرع)) وأحرمت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما من ((الجحفة)) (?) ولا يمكن لأهل المدينة الإحرام من