أن مسافة ((المحاذاة)) مناطة ببعد البقعة عن مكة، وليس ببعدها عن الميقات المجاور.
أن ((المحاذاة الشرعية)) لا تعني كون القاصد عن يمين الميقات أو عن شماله فحسب، ولا تعني رؤية الميقات فحسب، فقد تكون الرؤية والمجاورة من خارج محيط المواقيت، ولا تعني أيضاً: كون القاصد على خط واحد مع الميقات، أي: يمكن رسم خط بينه وبين الميقات، فهذه الحالات كلها لا تعتبر محاذاة إطلاقاً.
وإذا فُهم هذان التنبيهان، عُلم أن ((المحاذاة)) إنما تعني بالنسبة للأرض: أن يكون بعد القاصد عن البيت يساوي بعد أقرب المواقيت إليه، أو أن يكون القاصد على الخط الذي يمر بالمواقيت المحيطة بمكة.
والمحاذاة بالنسبة للقاصد هي: مكان اختراق محيط المواقيت، أي: المرور بين ميقاتين، وما عدا ذلك فليس من ((المحاذاة)) في شيء.