وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القُذّة بالقُذّة ... )).
والقُذّة لا تكون محاذاة إلا أن تكون بجوار أختها لا تتقدم عنها شيئاً ولا تتأخر.
الحالة الثانية: أن تكون البقعة مجاورةً للمكان، إذا كانت البقعة مجاورة لمكان أو ملاصقة له، فإنها تكون محاذية.
وبناء على هذا: فالمحاذاة في المواقيت: أن يكون القاصد قريباً من الميقات، والميقات عن يمينه أوشماله، ووجهه باتجاه مكة.
وأما إذا كان القاصد قبل الميقات أو بعده بالنسبة لمكة، فلا تعتبر محاذاة شرعيّة -والحال هذه- إطلاقاً.
دليل ذلك:
ما رواه الإمام مالك -رحمه الله- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: «دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدته