وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر أن الشريك والمضارب يملك الإقالة، لوجاهة ما عللوا به من أنه قد يكون فيه حظ للمقيل ولأنه يملك الفسخ بالخيار. والله أعلم.

المسألة السادسة والعشرون: التقايل بعد تلف المبيع

صورة المسألة:

أن يشتري زيد من عمرو سلعة ويتقابضا، ثم تتلف السلعة في يد زيد، ثم يطلب الإقالة عمرو.

على القول بأن الإقالة بيع لا يجوز، لأن عقد البيع لا يرد إلا على موجود بالقوة أو بالفعل، وهو غير موجود هنا، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء من الشافعية1 والحنابلة 2، وكذا الحنفية إذا كان الثمن مما يثبت في الذمة3 والمالكية إذا كان المقال فيه عينيا 4.

وأما على القول بأن الإقالة فسخ، ففي صحتها بعد تلف المبيع خلاف5:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015