وابن شبرمة 1، ووكيع2، والحنفية3 إلى أنه يكون أسوة الغرماء4
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ، فيحق لمن وجد سلعته عند المفلس أن يأخذها. والله أعلم.
المسألة الثالثة عشرة: الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه
صورة المسألة:
باع زيد على عمرو مائة صاع من البر تسلم بعد سنة بمبلغ ألف ريال مقبوضة في مجلس العقد، فالبر في هذه الصورة مسلم فيه، فلو تقايلا قبل أن يقبض عمرو البر فما الحكم؟