أركان الإقالة على القول بأنها فسخ فهي:
الأول: المقيل وهو الذي تطلب منه الإقالة.
الثاني: المستقيل وهو الذي يطلب الإقالة.
الثالث: الصيغة وهي العبارة الدالة على الرضا منهما.
الرابع: المقال فيه، وهذا الركن مختلف فيه، فمن العلماء يعتبره ركناً، ولذا ذهبوا إلى أن الإقالة لا تصح مع تلف المعقود عليه 1، والأكثرون لا يعتبرونه ركناً، ويعللون لذلك بأن من خواص الفسخ أنه يرد على المعدوم، كما يرد على الموجود بخلاف العقد، فإنه لا يرد إلا على موجود بالفعل أو القوة2 ولذا ذهبوا إلى صحتها وإن كان المقال فيه تالفاً، وذكروا أن البدل يقوم مقام المبدل للضرورة، والبدل هو المثل أو القيمة تقوم مقامه في الرد 3.